الشيخ الطوسي
177
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
أشبهها ، فليس في شئ منها زكاة ، وإن بلغ ثمنه شيئا كثيرا ، إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول . وأما الإبل والبقر والغنم ، فليس في شئ منها زكاة ، إلا إذا كانت سائمة ، ويكون قد حال عليه الحول فصاعدا . فأما المعلوفة منها فليس في شئ منها زكاة على حال . وحكم الجواميس حكم البقر في وجوب الزكاة عليها . وأما الخيل ، ففيها الزكاة مستحبة ، إذا كانت إناثا سائمة فإن كانت معلوفة ، فليس فيها شئ . وليس على الإنسان زكاة فيما يملكه من خادم يخدمه أو دار يسكنها ، إلا أن تكون دار غلة . فإن كان كذلك ، يستحب أن يخرج منها الزكاة . فأما زكاة الحلي ، فإعارته لمن يحتاج إليه إذا كان مأمونا . باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب أما الذهب فليس في شئ منه زكاة ، ما لم يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ ذلك ، كان فيه نصف دينار . ثم ليس فيه شئ ما لم تزد عليه أربعة دنانير . فإذا زاد ذلك ، كان فيه ستة أعشار . ثم على هذا الحساب كلما زادت أربعة دنانير ، كان فيها زيادة عشر دينار بالغا ما بلغ . وليس فيما دون ذلك شئ .